كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

تنبيه:
وخُصَّ التكبير دون سائر الذكر للسنة (¬1)، فإِن سبح ولم يكبّر فقال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئًا (¬2).
وقال أبو الوليد الباجي: لا شيء عليه عندي؛ لأنه لو ترك التكبير فلا شيء عليه، قاله ابن القاسم (¬3).
وتقف للرمي من أسفل الجمرة من بطن الوادي وأنت مستقبل القبلة والعقبة (¬4) عن يمينك.
قال مالك: وإن رماها من فوقها أجزأه.
وقال القاضي عياض: ويرمي جمرة العقبة من حيث تيسر عليه من أعلى العقبة أو أسفلها أو وسطها، كل ذلك يجزئ، والمستحب من بطن الوادي من
¬__________
(¬1) روي في حجته - صلى الله عليه وسلم - أنه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. (حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 79).
(¬2) نص المدونة في ذلك: "قلت: فإِن سبح مع كل حصاة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا والسنة التكبير". (المدونة: 2/ 181).
(¬3) عبارة الباجي: "الذى عندي أنه لا شيء عليه؛ لأن ابن القاسم قد قال في المبسوط فيمن رمى ولم يكبر: هو مجزئ، ومعنى ذلك أنه ذكر مشروع في أثناء الحج كسائر الأذكار والأدعية". (المنتقى: 3/ 46).
(¬4) (ر): والجمرة.

الصفحة 419