كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل: في موضع الحلاق (¬1) وصفته ووقته
فأما موضعه فقال الباجي: موضع الحلاق في الحج مِنى وفي العمرة مكة وذلك على وجه الاستحباب، فلو حلق في الحج بمكة أو مِنى أو في الحل فلا شيء عليه إِذا حلق في أيام مِنى (¬2).
قال ابن الحاج: قال مالك: موضع الحلاق أو التقصير في الحج عند الجمرة أو حيث شاء من مِنًى.
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لا ينبغي لأحد أن يحلق خلف العقبة، ذكره في النوادر (¬3).
وأما وقته فبعد طلوع الفجر ورمي جمرة العقبة ونحر الهدي إِن كان، وأما آخر وقته فآخر أيام الرمي، فإِن لم يحلق فيها حلق وأهدى سواء كان بمكة أو رجع إِلى بلده.

فرع:
فلو توجه للإِفاضة قبل الحلق فذكر وهو بمكة قبل الطواف، فليرجع حتى يحلق ثم يفيض.
¬__________
(¬1) (ب): مواضع الحلاق.
(¬2) كذا في (المنتقى: 3/ 30) وقد أورده ابن فرحون مختصرا.
(¬3) كذا نص ابن أبي سلمة في (النوادر: 1/ 169 ب).

الصفحة 427