كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع
لو قدم الإِفاضة على الرمي والنحر والحلق، فعن مالك: الإِجزاء مع الهدي، وقيل لا يجزئه، وهو كمن لم يفض، وقيل: يعيد الحلق مع الإِفاضة (¬1).
وقال الباجي: ومن أفاض قبل الحلق فاختلف فيه (¬2).
وفي المختصر: أنه يرجع فيحلق ثم يفيض، فإِن لم يفض فلا شيء عليه، وقيل: ينحر ثم يحلق ولا شيء عليه.

فرع:
ومن حلق قبل النحر فلا فدية عليه على الأصح (¬3)، ومن نحر قبل الرمي فلا فدية عليه.
وأما من حلق قبل أن يرمي فعليه فدية الأذى (¬4).
¬__________
(¬1) مع الإِفاضة: سقطت من (ر).
(¬2) الخلاف بين ما رواه محمد عن مالك وما قاله ابن القاسم فيمن أفاض قبل الحلق ففي هذه الرواية: إِن ذكر في أيام مِنى فحلق فلا شيء عليه، وإن ذكر بعدها حلق وأهدى، أما ابن القاسم فقال: إِذا تباعد ذلك بعد الإِفاضة أهدى وليس لذلك حد، وإِن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض. (المنتقى: 3/ 30).
(¬3) (ب): في الأصح.
(¬4) قال الإِمام المقري: "كل ما يفعل بمِنى يوم النحر، فلا شيء في تقديم بعضه على =

الصفحة 428