كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وهذا فيمن أفرد الحج، وسواء كان قدّم السعي أو أخّره كالمراهق أو المحرم بالحج من مكة، وأما القارن فمشهور مذهب مالك أنَّ حكمَه في ذلك حكم المفرد.
وذكر أبو بكر بن الجهم (¬1) أن القارن لا يحلق بعد الرمي حتى يطوف ويسعى (¬2).

تنبيه:
ومعنى هذه الرواية: أن هذا القارن أخر الطواف الأول والسعي إِلى يوم النحر؛ لأن الذي لم يؤخرهما قد طاف وسعى لعمرته، ولم يبق له إِلا
¬__________
= بعض، إِلا الحلق قبل الرمي، ففيه الدم". (كليات المقري: 113، الكلية رقم 150).
(¬1) (ر): أبو محمد بن الجهم، وهو خطأ.
وهو محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن خنيس المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقًا للمعتضد. تفقه أبو بكر مع القاضي إِسماعيل وسمع منه. كان صاحب حديث وسماع وفقه. ألف كتبًا جليلة على مذهب مالك. ت 329 على الراجح.
(الشجرة: 78 رقم 329، طبقات الشيرازي: 166 وفيه اسمه أحمد بن محمد، وقد نبه عياض على خطئه، المدارك: 5/ 19).
(¬2) كذا ورد هذا القول لابن الجهم في (النوادر: 1/ 170 أ).

الصفحة 429