كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

طواف الإِفاضة، ولا شركة للعمرة فيه، وحكمه أن يحلق كما يحلق الحاج، هكذا فسره اللخمي.

فرع:
ومن ضلَّتْ (¬1) بدنته يوم النحر أخر الحلاق وطلبها ما بينه وبين الزوال، فإِن وجدها وإِلا حلق * وأفاض، وفعل ما يفعله من ليس معه هَدْيٌ، من وطءِ النساءِ وغيره كان ذلك الهدي مما عليه بدلُه أم لا.

فرع:
والحِلَاق يجمع أمريْن: كونه نسكًا من مناسك الحج كالرمي، وكونه تحللًا يبيح بعض ما كان ممنوعًا منه.

فرع:
لو وطئ قبل الحلق حلق بعد ذلك وأهدى، ولو كان قد طاف طواف الإِفاضة (¬2)، وسواء كان ذلك في أيام مِنى أو بعد أن وصل بلده، وذلك بخلاف الصيد.
فلو صاد (¬3) بعد طواف الإِفاضة وقبل الحق فلا يلزمه جزاء؛ لأن الصيد
¬__________
(¬1) (ر): ومن ضل.
(¬2) (ر)، (ص): وقد طاف للإِفاضة.
(¬3) (ر): فإِن هو صاد.

الصفحة 430