كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

حل له بالإِفاضة، وتأخير الحلق لا يمنع من الصيد.
وأما صفته، فقال الباجي: نقل ابن المواز عن مالك، أن من الشأن أن يغسل رأسه بالخطميّ (¬1) والغاسول، حين يريد أن يحلق (¬2).
ومعناه: إِن كان قد لبّد رأسه؛ لأن ذلك أيسر عليه ولا يلزمه بما تساقط من شعره وإِزالة الشعث شيء.
وأما المعتمر فيكره أن يغسل رأسه قبل حلقه أو يقتل شيئًا من الدواب أو يقص شاربه أو أظفاره أو يلبس مخيطًا، بعد تمام السعي وقبل الحلق (¬3).
قال ابن حبيب: فإِن فعل فلا شيء عليه.
والفرق بينهما: أن الحاج قد وجد منه قبل الحلاق تحلل وهو الرمي، والمعتمر لم يوجد منه قبل الحلاق تحلل (¬4).
ويبدأ الحالق بالشق الأيمن (¬5) ويستقبل القبلة، ويستحب أن يكثر من
¬__________
(¬1) الخطمي (مشدد الياء، بكسر الخاء وفتحها، الكسر أكثر) عِسْل معروف. (المصباح: خطم).
(¬2) كذا في (المنتقى: 3/ 29) وتمام كلامه: ولا بأس أنْ يتنور ويقص شاربه ولحيته قبل أن يحلق.
(¬3) كذا ورد معزوًّا إِلى ابن القاسم في (المنتقى: 3/ 29).
(¬4) وهو الرمي ... تحلل: ساقط من (ر).
(¬5) عن عمرو بن دينار قال: أخبرني حجام أنه قص عن ابن عباس فقال: ابدأ بالشق =

الصفحة 431