كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

قال ابن الحاج: قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما على أذنيه من الشعر.
قال التادلي في منسكه: وينبغي أن يكون النظر في كونها من الرأس أو من الوجه كما ذكر في الوضوء.
قال الباجي: ويبلغ في الحلق إِلى العظمين اللذين في الصدغين (¬1). قال ابن حبيب: ولا يجزئ حلق بعض الرأس. حكاه الشيخ أبو بكر وغيره عن مالك (¬2).
قال سند: الخلاف في استيعاب الرأس حلقًا كالخلاف في استيعابه مسحًا في الوضوء (¬3).
وأما التقصير فلا يخلو أن يكون المقصر رجلًا أو امرأة، فإِن كان رجلًا
¬__________
(¬1) الصدغين، مثنى صُدُغ (بضم الدال) ما انحدر من الرأس إِلى مركب اللحيين.
وقيل: الصدغ ما يلي مؤخرة العين. (غرر المقالة: 94، لسان العرب: صدغ).
(¬2) المنتقى: 3/ 29.
(¬3) أشار ابن رشد الحفيد إِلى الخلاف في استيعاب الرأس مسحًا في الوضوء بقوله: "اختلفوا في القدر المجزئ منه: فذهب مالك إِلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إِلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع). (بداية المجتهد: 1/ 9).

الصفحة 433