كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

قصر من جميع شعر رأسه (¬1) واستوعبه بالتقصير ويجز ذلك جزا من قرب أصوله، فإِن لم يجزه * من قرب أصوله وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه. قاله الباجي (¬2).
قال الطرطوشي: ومعنى ذلك أن يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير، وليس ذلك بأن يأخذ الشيء اليسير، وهو ممنوع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة فتأخذ (¬3) قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلًا وتجمع أطراف قرونها ليعم التقصير جميع شعرها.
قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم، وما أخذَتْهُ منه أجزأها، ولا بد أن تعم الشعر كله طويله وقصيره. نقله الباجي (¬4).

تنبيه:
قال أبو عمرو (¬5) بن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر: لا
¬__________
(¬1) (ر) من جميع شعره.
(¬2) (المنتقى: 3/ 29).
(¬3) (ص): فتأخذ منه.
(¬4) المنتقى: 3/ 29.
(¬5) كذا في (ص)، (ب)، وفي (ر): أبو عمر: ويبدو أن الصواب أبو الحسن علي وهو صاحب كتاب النظر.

الصفحة 434