كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

يقصر للمرأة رجل سواء كانت شابة أو عجوزًا، بل هي أو امرأة أو محرم (¬1).

فرع:
ويمر الأقرع الموسى على رأسه (¬2) لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فينتقل إِلى البشرة كالمسح في الوضوء، والدليل فعل عمر رضي الله عنه لذلك.

فرع:
ولا بأس للحاج بعد رمي جمرة العقبة أن يحلق عانته ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه (¬3) ولحيته قبل أن يحلق رأسه (¬4) بخلاف المعتمر، وقد تقدم
¬__________
(¬1) عبارة ابن القطان: الحاجة أو المعتمرة لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها ... والشواب والعجز في هذا سواء، فإِن إِباحة النظر لا يكون إِلا بدليل، ولم نجده. (النظر في أحكام النظر: 377). وانظر (مختصر أحكام النظر للقباب: 218)
(¬2) هذا قول مالك في (المدونة: 2/ 187) وقال ابن المنذر: أجمعوا عليه. (الإِجماع: 23).
(¬3) ذكر ابن قدامة أن تقليم الأظافر والأخذ من الشارب مستحبان لمن حلق أو قصر، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. (المغني: 3/ 437).
(¬4) نقل الحطاب عن المدونة أن الحاج بعد رمي جمرة العقبة لا بأس أن يبدأ بقلم أظافره، والأخذ من لحيته وشاربه قبل الحلق، ويستحب له إِذا حل من إِحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إِيجاب.
وقال الشيخ أبو الحسن: يُستحب للمحرم إِذا حل من إِحرامه أن يخالف بين حالة الإِحرام وحالة الإِحلال. (مواهب الجليل: 3/ 128).

الصفحة 435