كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

الفرق بينهما (¬1). قاله الباجي.
ومراده بالأخذ من اللحية: أن يأخذ من طولها (¬2).
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر ما زاد على القبضة (¬3).
وقال ابن حبيب في الواضحة: وبالغ في الأخْذِ من اللحية عند حلاقك رأسك، فإِنه مستحب في ذلك الوقت، ما لا يستحب في غيره (¬4).
¬__________
(¬1) الفرق بينهما أن الحاج قد وجد منه قبل الحلاق تحلل وهو الرمي، والمعتمر لا يوجد منه قبل الحلاق تحلل. (المنتقى: 3/ 29).
(¬2) ذكر ابن قدامة أن عطاء وطاوسًا والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئًا. (المغني: 3/ 437).
وفسر ابن شعبان قضاء التفث في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} بحلق الرأس وقص الأظفار وإِماطة الأذى عن الجسد والوجه والرأس. (مواهب الجليل: 3/ 129). وإنما تعفى اللحية في كل وقت؛ لأن فيها جمالًا؛ ولأن حلقها مثلة وتشبيه بالأعاجم في ذلك، وإِذا طالت فلا بأس بالأخذ منها، قاله ابن رشد في (الجامع من المقدمات: 270).
(¬3) هذا ما قاله ابن حبيب، وتمام كلامه: ويأخذ من شاربه وأظفاره ولا يأخذ من عارضيه (مواهب الجليل: 3/ 129).
(¬4) لاحظ الحطاب أن كلام ابن حبيب هذا نقله ابن هلال في منسكه. (مواهب الجليل: 3/ 128).

الصفحة 436