كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
والحلاق بالموسى؛ فمن حلق بالنورة، فقال ابن القاسم في المدونة: يجزئه (¬1).
وقال أشهب: لا يجزئه، ورآه تعبدًا فيقتصر (¬2) فيه على السنة.

فرع:
ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له (¬3) أفضل إِلا أن تقرب (¬4) أيام الحج، ويريد الحج، فليقصر لمكان حلاقه في الحج قاله ابن المواز (¬5).
¬__________
(¬1) عبارة المدونة: "قلت: فإِن حلق الرجل رأسه عن الحلاق بالنورة؟ قال: لا أحفظه عن مالك، وأراه مجزيًا عنه". (المدونة: 2/ 187).
(¬2) (ب): فيقصر.
(¬3) له: سقطت من (ب).
(¬4) في المنتقى: 3/ 29: تفوت، وهو تصحيف.
(¬5) وقد وجه ابن المواز هذا الحكم بقوله: "ووجه ذلك ما يريد من تخصيص الحج، الذي هو أفضل النسكين، بالحلاق". (المنتقى: 3/ 29).

الصفحة 437