كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

قال ابن رشد في جامعه: قيل: إِنما كره ذلك لما للزائر من فضل على المزور في صلته (¬1) بزيارته إِياه، وإِنما تفعل الزيارة تأدية لما يلزم من فعله (¬2) ورغبته في الثواب عليه (¬3).
وهذا الطواف ركن من أركان الحج بالإِجماع (¬4).
قال القرافي في الذخيرة: وتحديد أول وقته مبني على تحديد أول وقت
¬__________
= الصلاة والسلام: "اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعبَدُ". (شرح الشفا، للقاري: 3/ 843 - 847).
وعند ابن رشد: أن الكراهة من وجه أن كلمة أعلى من كلمة، فعبارة الزيارة تستعمل في الموتى. فكره أن يذكر مثلها في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأورد ابن رشد قولًا آخر، وهو ما تدل عليه الزيارة من الفضل على المزور في صلته بالزيارة، بينما لا يكون في زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلة ولا نفع. (البيان والتحصيل: 18/ 118 - 119).
أما الإِمام ابن تيمية فقد علل هذه الكراهة بأن لفظ زيارة الرسول عليه السلام لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن معروفًا عند علماء المدينة. (مجموع الفتاوي: 27/ 35).
(¬1) (ب): فضيلته، وهو تصحيف، وما أثبتناه يطابق ما في (البيان والتحصيل: 18/ 119).
(¬2) (ب): فضله، وما أثبتناه يطابق ما في (البيان: 18/ 119).
(¬3) هذا أحد معنيين وجه بهما ابن رشد كراهة مالك للتعبير بالزيارة.
انظر (البيان والتحصيل: 18/ 118 - 119) وانظر (الذخيرة: 3/ 270).
(¬4) بداية المجتهد: 1/ 73، حلية العلماء، للقفال: 3/ 297).

الصفحة 439