كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

الرمي هل هو بعد طلوع الشمس يوم النحر أو طلوع الفجر أو نصف الليل (¬1).
ولعله يريد بعد نصف الليل * على مذهب الشافعي (¬2).
ولا يجوز قبل يوم عرفة إِجماعًا.

تنبيه:
قال القاضي عياض: واختلف فيمن طاف غيرَه من طواف قدوم أو وداع أو تطوع ونسي طواف الإِفاضة حتى رجع إِلى بلده؟
وعن مالك وأصحابه: في إِجزاء طواف القدوم عنه روايتان.
وأكثر العلماء ومشهور قولي مالك: أنه لا يجزئه (¬3).
واختلف أيضًا عندنا: هل يجزئ طواف الوداع عن طواف (¬4) الإِفاضة؟ والأشهر أنه يجزئ (¬5).
¬__________
(¬1) كذا في (الذخيرة: 3/ 271).
(¬2) مناسك النووي بحاشية الهيثمي: 352، المجموع: 8/ 134.
(¬3) تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 12 أ.
(¬4) طواف: سقطت من (ر).
(¬5) وقال ابن رشد الحفيد: "جمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإِفاضة إِن لم يكن طاف طواف الإِفاضة، لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإِفاضة، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإِفاضة".
(بداية المجتهد: 2/ 273).

الصفحة 440