كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وكذلك طواف التطوع.
يريد: إِذا تطوع يوم النحر وأما قبله فلا يجزئه (¬1).
وأما تحديد آخر وقته، فالمشهور تمام الشهر، وعليه دم بدخول المحرَّم. والخلاف في آخر وقته مبني على الخلاف في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وقيل: العشر منه.
وقيل: إِن أشهر الحج تنقضي بفراغ أيام الرَّمْي.
وفائدة هذا الخلاف تظهر في تأخير طواف الإِفاضة، فعلى المشهور: لا يلزم الدم إِلا من أخره إِلى المحرم (¬2). وعلى القول الثاني: من أخره إِلى الحادي عشر لزمه الدم. ذكره أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف.
وعلى القول الثالث: إِن أوقعه في اليوم الرابع عشر لزمه الدم.
وفي المدونة: إِن أخره حتى مضت أيام التشريق، فانصرف من مِنى إِلى مكة فلا بأس (¬3). وإِن أخره أيامًا حتى تطاول طاف وأهدى.
وهذ اخارج عن الأقوال الثلاثة، فيكون رابعًا. قاله ابن عبد السلام.
¬__________
(¬1) المدونة: 3/ 166.
(¬2) (ر): إِلى آخر المحرم.
(¬3) عبارة المدونة: "سألت مالكًا عمن أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق" قال: إِن عجله فهو أفضل، وإِن أخر فلا شيء عليه". (المدونة: 3/ 165).

الصفحة 441