كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وقاله الأبهري (¬1).

فرع:
فإِذا طفت طواف الإِفاضة فقد حل لك (¬2) النساء والصيد والطيب، بشرط تقدم الحلاق.

فرع:
فإِن حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإِفاضة لم تبرح حتى تفيض، ويحبس عليها كريُّها (¬3) أقصى جلوس النساء في الحيض والاستظهار (¬4)، ويحبس في النفاس ستين يومًا (¬5).
¬__________
(¬1) أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى، فقيه مالكي عراقي مقرئ حافظ نظار انتهت إِليه الرئاسة ببغداد. أخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب وابن بُكَير وسمع من أبي بكر ابن الجهم وأبي زيد المروزي، له تصانيف منها شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم امتنع من تولي قضاء بغداد عندما طلب لذلك. ولد قبل سنة 290. ت حوالي سنة 375. (الديباج: 2/ 206، شجرة النور: 91 رقم 204).
(¬2) (ر): فإِذا طاف ... فقد حل له.
(¬3) (ص): مكاريها.
والكري: على وزن فعيل: وهو المكاري (مخفف) والجمع: المكارون. (الصحاح: 6/ 2473).
(¬4) الذخيرة: 2/ 76 أ.
(¬5) قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحبس النساء الحيض وتقيم =

الصفحة 443