كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
ولا يلزمها إِذا فاسخها (¬1) الكري جميع الأجرة، ويحتمل أن يقال بلزومها، لأن الامتناع منها، قاله في الذخيرة (¬2).

فرع:
وفي الذخيرة: وروي عن سحنون أن من حبسها الحيض عن طواف الإِفاضة فإِنها تطوف، للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف؛ ولأنه يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان (¬3) وما هنا أعظم (¬4).
قال التادلي: وعلى ما قاله سحنون من أنها تطوف كذلك فتؤخر الركوع حتى تطهر وتهدي.
قال التادلي: وخرّج بعض فضلاء الشافعية من أهل عصرنا على أحد قولي مالك، فيمن نسي طواف الإِفاضة، وقد كان طاف للقدوم ولم يذكر حتى رجع إِلى بلده: أنه يجزئه عن طواف الإِفاضة، فكذلك (¬5) ينبغي قضاء
¬__________
(¬1) فاسخها: سقطت من (ر).
(¬2) الذخيرة: 3/ 272.
(¬3) (ر): خوف النسيان.
(¬4) الذخيرة: 3/ 272.
(¬5) (ر): وكذلك.

الصفحة 445