كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

الصلاة بالحيض بخلاف النسيان، فإِذا طافت للقدوم ثم طرأ عليها الحيض قبل الإِفاضة انصرفت وتركت الطواف للضرورة، وكانت بمنزلة من رجع إِلى بلده ناسيًا للطواف وقد كان طاف للقدوم.
قال: وهو تخريج لا بأس به. انتهى.

تنبيه:
واعلم أن التخريج ليس بقول، ولا يجوز أن ينسب لمن خُرِّج على قوله أنه يقول به. نقله التادلي في شرح الرسالة عن الشيخ أبي إِسحاق الشيرازي (¬1).
وقال ابن عبد السلام من أصحابنا: القول المُخَرَّجُ لا يقلده العامي ولا ينصره الفقيه ولا يختاره المجتهد.
يريد: ولا يجوز الحكم ولا الفتيا به.
فهذا التخريج، وإِن كان ظاهرًا، لا بأس به كما قاله التادلي فلا يجوز أن يقلده العامي ولا يفتي به الفقيه، ولا يخرج عن المذهب بمثل (¬2) هذا التخريج.
¬__________
(¬1) إِبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي، أبو إِسحاق، علامة شافعي، مفتي عصره، اشتهر بقوة الحجة في المناظرة، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فكان ألمع مدرسيها. تصانيفه كثيرة منها في الفقه: التنبيه والمهذب. ولد سنة 393. ت ببغداد 476.
(الأعلام: 1/ 44 - 45، تبيين كذب المفتري: 276، شذرات الذهب: 3/ 349، طبقات السبكي: 3/ 88، وفيات الأعيان: 3/ 9).
(¬2) (ر): مثل.

الصفحة 446