كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

تنبيه:
وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر، وإن علمت أنه إِنما يقطع الدم اليوم ونحوه، فلا يجوز لها ذلك، وحكمها حكم الحائض. وإِن استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عشرة فقد صَحَّ طوافها إِذا طافت في ذلك الطهر، وإِن عاودها الدم في اليومين والثلاثة إِلى الخمسة فقد طافت وهي محكوم بها حكم (¬1) الحيض، فكأنها طافت مع وجود الدم. ولم أر نصًا في جواز الإِقدام على ذلك، إِذا كانت جاهلة بتأثيره في الدوام.
وقد سئل الشيخ الإِمام أبو محمد عبد الله المنوفي (¬2) عن امرأة عالجت استعجال دم الحيض لقصد الخروج من العدة فجاءتها الحيضة فهل تخرج * من العدة؟ فقال: الظاهر أنها لا تخرج من العدة بذلك. وتوقف عن ترك الصلاة والصيام.
قال صاحب التوضيح (¬3): وإِنما قال: الظاهر، لاحتمال أن استعجاله لا
¬__________
(¬1) (ر): بحكم.
(¬2) عبد الله بن محمد بن سلمان المنوفي، أبو محمد، من أهل مصر، فقيه جامع بين العلم والعمل والصلاح. أخذ عن ابن الحاج صاحب المدخل، وعنه أخذ خليل بن إِسحاق وبه انتفع وألف تأليفًا في مناقبه. ولد سنة 686. ت 749.
(حسن المحاضرة: 1/ 525 - 526، شجرة النور: 205 رقم 709).
(¬3) هو خليل بن إِسحاق بن موسى بن شعيب الجندي، ضياء الدين، أبو المودة، إِمام عالم عامل مجمع على فضله، من أهل التحقيق والمشاركة في فنون علمية. وكتابه =

الصفحة 447