كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل: في أحكام الرمي (¬1)
فإِذا زالت الشمس في ثاني يوم النحر فيسن للحاج أن يتوضأ، ويذهب قبل الصلاة ماشيًا، فيرمي الجمار الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد (¬2) مِنى فيرميها من فوقها (¬3) مما يلي مسجد مِنى بسبع حصيات متواليات (¬4) مع التكبير، يرفع به صوته، ثم يتقدم أمامها مما يلي الجمرة الوسطى ويجعلها خلف ظهره فيدعو ويهلل ويكبر، ويصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدر إِسراع سورة البقرة (¬5).
¬__________
(¬1) الأصل في الرمي - على ما قال ابن رشد - "ما جاء في بعض الآثار أن إِبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر ببناء البيت سارت السكينة بين يديه كأنها قبة، فكان إِذا سارت سار، وإِذا نزلت نزل، فلما انتهت إِلى موضع البيت استقرت عليه، وانطلق إِبراهيم - صلى الله عليه وسلم - مع جبريل عليه السلام، فمر بالعقبة فعرض له الشيطان فأمره فرماه ثم مر بالثانية فعرض له فرماه، ثم مر بالثالثة فعرض له فرماه، فكان ذلك سبب رمي الجمار". (المقدمات: 1/ 294).
(¬2) مسجد، سقطت من (ر).
(¬3) (ر): يومها.
(¬4) (ر) متتابعات.
(¬5) كنز المطالب، لحسن العدوي الحمزاوي: 102 - 103.

الصفحة 453