كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فإِن صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه، وعليه دم سواء رمى عن نفسه بعد أن صح أو اكتفى برمي غيره عنه.

فرع:
ويبدأ النائب بالرمي عن نفسه، فإِن قدَّم الصبيَّ أو المريضَ أجزأه.

فرع:
والصبي الذي لا يحسن الرمي يُرمى عنه، ولا دم، ولا يجزئ رمى واحد عن الصبي وعن نفسه ويعيد الرمي عن نفسه وعن غيره.
فإِن لم يرم الصبي القادر أو لم يرم عن الصغير فالدم على من أحجهما.
وأما تحديد وقت الرمي، فأوله كما تقدم إِذا زالت الشمس.
وتقدم ذكر أول وقت رمي جمرة العقبة (¬1)، وأما آخر وقت رمي جمرة العقبه يوم النحر فهو (¬2) الغروب (¬3).
واختلف في ليلة الحادي عشر، فقيل: الرمي فيها أداء، وقيل: قضاء، وقضاؤها في ثاني يومها، وقيل: آخر الرابع.
¬__________
(¬1) تقدم قول المؤلف المعروف في المذهب أن أول وقت رمي العقبة طلوع الفجر. انظر فيما سلف ص 417 وما بعدها.
(¬2) (ر): هو.
(¬3) الدر الثمين: 377.

الصفحة 457