كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وأداء الثلاث من الزوال إِلى الغروب، وقيل: إِلى الاصفرار، ويجزئ بعده فإِن رمى بالليل، فقيل: قضاء، وقيل: أداء (¬1).
وقضاء الثاني في الثالث وقضاء الثالث في الرابع من يوم النحر، فإِذا خرج الرابع فات الرمي، ولزم الدم (¬2).
وقال أبو مصعب (¬3): من نسي جمرة من الجمار فليرم متى ما ذكر، بمنزلة الصلاة.

فرع:
قال محمد: ولا أُحب لأحد أن يرمي إِلا متوضئًا، وهو قول مالك، ولا يعيد إِن كان غير متوضئًا، ولكن لا يتعمد ذلك.
¬__________
(¬1) إِذا رمى ليلًا فعليه دم. (الزرقاني على مختصر خليل: 2/ 212).
(¬2) الفواكه الدواني: 1/ 376.
(¬3) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو مصعب، من أصحاب مالك ورواة موطئه، أخذ عن بعض أصحابه كالمغيرة، وروى عن الدراوردي وألف مختصرًا في فقه الإِمام مالك. وكان من أهل الثقة في الحديث، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. وكان من أعلم أهل المدينة، وقد تولى قضاءها وقضاء الكوفة. ت 242 وسنه تسعون سنة.
(التحفة اللطيفة: 1/ 196، الديباج: 1/ 140، المدارك: 3/ 347).

الصفحة 458