كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

وإِن ذكرها بعد مضيِّ يومها أتى بها وأعاد ما بعدها في يومها، وأعاد الجمرة الحاضرة في يوم ذكرها (¬1) بناء على ما تقدم.

فرع:
واختلف أيضًا في الموالاة في حصى الجمرة الواحدة: هل هي واجبة أو مستحبة؟
وقال القرافي: قيل: الفور شرط مطلقًا، وقيل: مع الذكر.

فرع:
وفي الذخيرة: ومن رمى بسبع (¬2) حصيات في مرة لم يجزه وهو كواحدة، وكذلك لو رمى في مرة (¬3) بحصاتين اعتدَّ بواحدة * منهما، والأخرى لغو لا حكم لها.

فرع:
ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلّها، فليبن على يقينه.
¬__________
(¬1) (ص): ذكر.
(¬2) (ر): سميع.
(¬3) في مرة: سقطت من (ب)، (ص).

الصفحة 460