كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
ومن بقيت حصاة في يده لا يدري من أي الجمار هي فليرم بها الجمرة الأولى ثم يعيد الوسطى والأخيرة (¬1)، وقيل: يستأنف الجمار الثلاث (¬2).

فرع:
ومن رمى حصاةً فوقعت قرب الجمرة فإِن وقعت في موضع حصى الجمرة أجزأه (¬3) وإن لم تبلغ رأس الموضع (¬4).
وإِن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة، لم يجزه؛ لأنها لم تقع في الجمرة من فعله.
ولو أصابتِ المحملَ ثم سقطتْ في الجمرةِ أجزأه (¬5).
ولو شك في وصولها الجمرة فالظاهر عدم الإِجزاء.
ولو رمى الجمرة فتعدتها لم يجزه لعدم الاتصال.
¬__________
(¬1) (المنتقى: 3/ 54).
(¬2) (ر): كلها.
(¬3) الشرح الصغير: 2/ 66 - 67.
(¬4) (ب): الجمرة.
(¬5) إِنما أجزأه في هذه الحالة؛ لأنها مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في الجمرة. قاله خليل في (التوضيح: 1/ 226 ب).

الصفحة 461