كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
ولو أصابت البناء القائم وسقطت في المرْمَى أجزأه، كما إِذا أصابت المحمل ثم سقطت بنفسها في الجمرة.

فرع:
ولو ثبتت في شقوق البناء القائم فأفتى الشيخ خليل صاحب التوضيح بعدم الإِجزاء. وكان شيخه أبو محمد عبد الله المنوفي يميل إِلى الإِجزاء (¬1).

فرع:
ولو وضع الحصاة وضعًا لم تجزه.
وعن أشهب: إِن نوى بالطرح الرمي أجزأه (¬2)، فانظر هل يأتي ذلك في الموضع؟

فرع:
فلو رمى الجمار بخمس خمس فذكر قبل غروب الشمس، رمى الأولى بحصاتين وأعاد الثانية والثالثة، وإِن ذكر بعد غروب الشمس فعل ما ذكرنا
¬__________
(¬1) ذكر الشيخ خليل صاحب التوضيح أن خليل مفتي مكة كان يفتي في هذه المسألة بعدم الإِجزاء، وأن شيخه المنوفي يميل إِلى الإِجزاء، لأن البناء متصل بالجمرة. (التوضيح: 1/ 226 ب).
(¬2) نقل ذلك أبو إِبراهيم الأعْرج عن أشهب في طرره. (م، ن).

الصفحة 462