كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل
ومن أراد أن يتعجل (¬1) فليرم في اليوم الثاني من أيام الرمي، وهو ثالث يوم النحر، ثم ينفرد ولا يقيم بمنى، ويصلي الظهر بالمحصب (¬2). أو في الطريق.
¬__________
(¬1) التعجيل في حق غير الإِمام: جائز مستوى الطرفين، لا مستحب ولا خلاف الأولى، والإِمام يكره له التعجيل. (الصاوي على الشرح الصغير: 2/ 64).
والأصل في التعجيل قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203].
وللمقري قاعدة نصها:
"لا يُكره الأخذ بالرخص الشرعية كالتعجيل في يومين كما لا تكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص لكن يكره تتبعها له لئلا يؤدي إِلى ترك العزائم". (القواعد: 2/ 613، قاعدة 404).
(¬2) (ص): في المحصب.
والمحصب: اسم بطحاء خارج مكة محاذية للمقبرة.
وصلاة الظهر بالمحصب إِذا وصله قبل ضيق وقتها، أما لو ضاق وقتها فإِنها تصلى حيث أدركت ولا تؤخر.
والتحصيب مندوب للراجع من منى سواء كان آفاقيًّا أو مكيًا، وقد فعله - صلى الله عليه وسلم - شكرًا لله؛ وذلك لأن المحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم إِلا أن يسلموا لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتبوا بذلك صحيفة جعلوها في الكعبة فخيبهم الله في ذلك. (الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 2/ 69).

الصفحة 464