كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ومن كان له ثقل وعيال فله أن يؤخر، ما لم تصفرَّ الشمس، ولا يصلي يومَ النفر بمسجد مِنى غير صلاة الصبح، قاله عبد الحق في تهذيب الطالب، ونقله عن مالك في الموَّازية.

فرع:
وإِذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام الرمي.
وقال ابن حبيب: سنة المتعجل أن يرمي جمار اليوم الثاني بعد الزوال قبل الصلاة ثم يعود من فوره * فيرمي لليوم الثالث، كما كان يفعل لو أقام، ثم ينفر صادرًا إِلى مكة، وليس عليه أن ينزل المحصب.
وكذلك قال ابن شهاب.
والأول (¬1) هو قول مالك وأصحابه أعني في سقوط الرمي.
وأما نزول المصحب فليس هو محل الخلاف بل حكمهم (¬2) القصد إِلى مكة لطواف الوداع.
ونقل مكي (¬3) من أصحابنا في منسكه أن يدفن حصى اليوم الثالث.
¬__________
(¬1) (ب): والأولى.
(¬2) (ب): حكمهم.
(¬3) مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي، أبو محمد القيرواني ثم الأندلسي، فقيه مقرئ أديب له رواية، وقد غلب عليه علم القرآن وألف فيه عديد المصنفات. أخذ عن شيوخ القيروان وبعض شيوخ المشرق في رحلة حجه ثم استقر بقرطبة فنشر العلم بها. ت أوائل سنة 437. =

الصفحة 465