كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
وأما حكم الرعاة في الرمي فقد رخص لهم أن ينصرفوا لرعي الإِبل، إِذا رموا جمرة العقبة، وأن يخرجوا عن منى في رعيهم، ويقيموا ليلتهم وغدهم، وهو اليوم الثاني، وليلة اليوم الثالث من أيام الرمي (¬1) ويأتون إِلى منى يوم النفر الأول فيرمون اليومين ثم يتعجلون إِن شاؤوا أو يقيمون (¬2).

فصل
وأهل مكة في التعجيل حكمهم كأهل الآفاق، على الأصح.
وروى ابن القاسم عن مالك: ليس ذلك لهم، إِلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو مرض (¬3).
¬__________
= (الأعلام: 8/ 214، إِنباه الرواة للقفطي: 3/ 313، إِيضاح المكنون: 1/ 85 - 2/ 544، بغية الملتمس: 455، بغية الوعاة: 2/ 298، جذوة المقتبس: 351، الديباج: 2/ 342، شذرات الذهب: 3/ 260، وفيات ابن قنفذ: 242، معجم الأدباء: 19/ 167، كحالة: 13/ 3).
(¬1) (ص): من أيام منى.
(¬2) الزرقاني على الموطإِ: 2/ 372، المنتقى: 3/ 51.
(¬3) المحرر الوجيز: 2/ 134 - 135.

الصفحة 466