كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فرع:
أما إِن أقام المتعجل بمكة حتى أمسى، فقال مالك: لا أرى عليه شيئًا.

تنبيه:
التعجيل لا يحتاج إِلى نية يحدثها في منى، فلو أفاض من منى إِلى مكة في اليوم الثاني من أيام الرمي، ثم بدا له أن يتعجل ويسافر من مكة قبل أن تغرب الشمس، فذلك له، فإِن غربت عليه الشمس بمكة قبل أن يبدو له فليرجع إِلى منى حتى يرمي من الغد، حكاه ابن رشد عن مالك.

فرع:
ويلزم الحاج المبيت بمنى ليالي منى ثلاث ليال والمتعجل (¬1) ليلتين.
وقال ابن عبد الحكم عن مالك وابن حبيب عن ابن الماجشون: من أقام بمكة أكثر ليلة ثم أتى منى فبات فيها باقي ليله فلا شيء عليه إِلا أن يبيت ليلة كاملة فيلزمه الدم، ولو كان له عذر من مرض أو غيره لم يسقط عنه الدم حكاه الباجي (¬2).
¬__________
= عرفة. فغابت عليه الشمس وهو بمنى، فليس عليه شيء ويمضي في سفره، قاله ابن رشد". (درة الغواص: 172 رقم 232).
(¬1) (ب): والتعجيل.
(¬2) المنتقى: 3/ 45.

الصفحة 468