كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل: في الرجوع من منى للسفر إلى بلده
ويستحب لمن رجع من منى ممن لم يتعجل أن ينزل بأبطح مكة حيث المقبرة، وهو المحصب أيضًا، فيصلي فيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يدخل مكة بعد العشاء للسنة (¬1).
ووسع مالك لمن لا يقتدى به في تركه، وكان يفتي بالترك سرًّا (¬2) لئلا يشتهر ذلك، فتترك السنة، وكان هذا شيء يفعل ثم ترك. قاله ابن الحاج.
قال القرافي: وليس بنسك (¬3).
والجمهور (¬4) على أن النزول به ليلة الرابع غير مستحب (¬5)، واستحبه مالك لمن يُقتَدَى به.
¬__________
(¬1) حجة المصطفى: 72.
(¬2) سرًّا: سقطت من (ر).
(¬3) انظر (الذخيرة: 3/ 282).
(¬4) (ر): والمشهور.
(¬5) هذا النزول سنة عند الحنفية فيكون تاركه مسيئًا، وقال ابن عباس وعائشة: التحصيب ليس بشيء إِنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال الأكثرون. (المسوى في شرح الموطإِ: 1/ 399).

الصفحة 470