كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

فصل (¬1)
فإِذا دخلت مكة وقد كنت طفت للإِفاضة وأنت تريد الرحيل فطف للوداع، وإن كنت تريد الإِقامة فأنت في الطواف بالخيار.

فصل: في طواف الوداع
ويسمى طواف الصَّدَر (¬2).
وطواف الوداع مندوب إِليه ولا دم في تركه، وهو آخر نسك يفعله الحاج (¬3)، والنسك: العبادة.
وحكمه أن يتصل بالخروج؛ لأن هذا حكم الوداع، ولو اشتغل بعده بشراء أو بيع أو شغل (¬4) بجهاز السفر ساعة من نهاره فذلك مغتفر له، وإِنما
¬__________
(¬1) (ر): فرع.
(¬2) الصَّدَر (بفتح الصاد والدال) هو الرجوع، وفيه لغة أخرى: الصدور.
قاله الجبي في (شرح غريب ألفاظ المدونة: 46).
(¬3) عن ابن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إِلا أنه خفف عن المرأة الحائض". قال ابن عبد الهادي: متفق عليه. (المحرر في الحديث: 1/ 412 رقم 720).
(¬4) (ر): أو اشتغل.

الصفحة 471