كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

يعد فصلًا طويلًا إِذا أقام يومًا وليلة على ما في المدونة (¬1).
وقال سند: وروي عن مالك أن من ودع وأقام إِلى الغد فهو في سعَةٍ.
وقال ابن القاسم: إِن أقام يومًا أو بعض يوم أعاد (¬2).
وقال ابن الماجشون: إِن بات لتجديد كراء أو يعد مريضًا لم يُعِدْ.

فرع:
وإِذا طاف للوداع وخرج من المسجد لم يمش إِلى خلفه.

فرع:
ومن طاف للإِفاضة وخرج من فوره، أو أتى بالعمرة بعد الحج فطاف لها وسعى وحلق وأراد السفر، فالطواف في هاتين الصورتين بجزئ عن طواف الوداع إِذا خرج من فوره على ما تقدم.
¬__________
(¬1) عبارة المدونة "سألت مالكًا عن الرجل يطوف طواف الوداع، ثم يخرج عن المسجد الحرام ليشتري بعض جهازه أو طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إِلى البيت؟ فقال: لا شيء عليه ولا أرى عليه في هذا عودة إِلى البيت ... ". (المدونة: 2/ 261).
(¬2) جاء في المدونة: "قلت لابن القاسم: أرأيت من أقام بمكة بعد طواف الوداع يومًا أو بعض يوم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، وأنا أرى أن يعود، فيطوف". (المدونة: 2/ 261).

الصفحة 472