كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

ولوجوب الدم سبعة شروط (¬1).
الأول: أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قبل أن يرجع إِلى أفقه أو مِثْل أُفقِه في البُعْد. والأُفْقُ: البلد. فلو عاد ثم حج من عامه لم يكن متمتِّعًا، لأنه أنشأ لكل نُسك سفرًا.

تنبيه:
أطلق المؤلفون هذا الشرط وقيَّده أبو محمد بما إِذا كان يمكنه أن يصل إِلى أفقه ثم يعود من عامه، فلو كان أفقه بإِفريقية فرجع إِلى مصر ثم حج سقط عنه دم التمتع، لأنه لا يمكنه العود إِلى أُفْقِهِ (¬2).
أما لو رجع الآفاقي فأحرم بالحج من ميقاته، لم يسقطْ عنه الدم للتمتُّعِ (¬3).
¬__________
(¬1) انظر تفصيل الشروط في (المنتقى: 2/ 228)، وفي (المعونة: 1/ 560 وما بعدها)، وفي (شرح الرسالة لابن عمر).
(¬2) انظر (مواهب الجليل: 3/ 58).
(¬3) للتمتع: سقطت من ب، ص.
وكان الفقهاء قديمًا لا يتصورون ذلك بالنسبة إِلى الآفاقي الذي بلده بعيد عن مكة، فقد قال يوسف بن عمر الأنفاسي ت 761: "أما من لا يمكنه ذلك من أهل إِفريقية وغيرهم فلا يتكلم عليهم؛ لأنه لا يكون ذلك في حقهم لبعدهم من الحجاز وسقط عنهم هدي التمتع إِذا بعدوا من مكة بغير خلاف" (شرح الرسالة لابن عمر، مخطوط خاص أوراقه غير مرقمة). =

الصفحة 478