كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 1)

تنبيه:
واعلم أن المُرَاعَى في كونه من حاضري المسجد الحرام أنه يكون مستوطنًا (¬1) بمكة وقت العمرة، وإِن كان آفاقيًّا كما لو قدم آفاقي بعمرة في شهر رمضان وحل منها في شهر رمضان، ثم استوطن مكة ثم اعتمر في شوال، فحكمه حكم المكي في سقوط الدم.
السابع:
أن تكون العمرة والحجُّ عن نفسه، أو يكونا عمَّن استنابه. أمّا إِن كان أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره فالمشهور سقوط الدم (¬2)؛ لأن كل واحد منهما عن شخص معين يوجب أن يكون الآتي بهما كرجلين، فكما لا يلفق (¬3) التمتع من فعل رجلين فكذلك لا يلفق (3) من فعل واحد عن رجلين أو عنه وعن غيره، واعتبر في القول الآخر اتحاد الآتي بهما لا تعدد المفعول عنه.

تنبيه:
وهذا التشهير ذكره ابن الحاجب (¬4) وتعقبه ابن راشد وقال (¬5): هذان
¬__________
(¬1) ب: متوطنًا.
(¬2) هذا ما مشى عليه خليل في (التوضيح: 1/ 212 أ).
(¬3) ر: لا يكون.
(¬4) جامع الأمهات: 190.
(¬5) عد ابن راشد شروط وجوب الهدي وجعلها خمسة منها السابع عند ابن فرحون، =

الصفحة 481