كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

الباب الخامس: في صفة القرآن
[معنى القِران]
وهو أن يَقْرنَ العمرةَ بالحجِّ معًا في إِحرامٍ واحد ينويهما (¬1) جميعًا، ويكون عملُه لهما واحدًا، ويقدم العمرة في نيته قبل الحج، والنية تكفيه وإِن لم يسمهما، وإِن سمَّاهُمَا قدَّم العمرة في اللفظ وقال: لبيك اللهم بعمرةٍ وحجةٍ.
وعليه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد.
وإِن أصاب صيدًا أو فعل ما يلزمه به الفدية فجزاءٌ واحدٌ وفديةٌ واحدة (¬2):
وله صفةٌ أخرى تُسمى الإِردَافَ، وهو أن يُدْخِل الحج على العمرة قبل طوافها، فتندرج العمرة في الحج، ومعنى اندراجها أنه يَستغني بطوافِ الحج وسعيِه وحلاقِه عن الطواف للعمرة والسعي والحلاق.
¬__________
(¬1) ص: ينوي بهما.
(¬2) المعونة، للقاضي عبد الوهاب: 1/ 556.

الصفحة 493