كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

فرع:
فإِن أردف الحج بعد أن طاف وقبل أن يركع ارتدف، على كراهية لذلك.
وقيل: يرتدف ولو ركع، وقيل: يرتدف ما لم يتم السعي، وعلى هذا القول فيبطل السعي ويقطعه.
وقال أشهب: إِذا شرع في الطواف وأكمل شوطًا لم يرتدف، ولا يكون قارنًا.

فرع مرتب:
وإِذا قلنا: يرتدف بعد الشروع في الطواف، فإِن كان قبل إِكمال الطواف لم يلزمْهُ إِتمامُه، وإِن كان بعده ركع؛ لأن الركوع من تمام الطواف، وإِن كان قد ركع لم يَسْع.

فرع:
قال ابن زرقون: ولا خلاف في إِباحةِ الإِفراد والتمتع والقِران، وإِنما اختلفوا في الأفضل من ذلك.
وفي التهذيب: الإِفراد أفضل (¬1).
¬__________
(¬1) أصله في (المدونة: 2/ 120) وأورده ابن رشد في (البيان والتحصيل: 3/ 444، 17/ 327) ومشى عليه ابن أبي زيد في (الرسالة الفقهية: 181) وأكده بالنقل في (النوادر: 1/ 161 ب). وانظر (التهذيب: 1/ 500).

الصفحة 494