كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

واختلف فيما بين التَّمتُّع والقِران (¬1) على أربعة أقوال:
أحدها: القِران أفضل، وهو لمالك في المجموعة، لشبهه بالإِفراد.
الثاني: التمتع أفضل: وهو من المعونة (¬2) والتلقين (¬3)، لاشتماله على العملين.
الثالث: أنه يختلف باختلاف الأحوال.
قال أشهب: القران أحب إِليّ، ومن قدم وبينه وبين الحج زمن طويل، يشق عليه فيه الإِحرام، ويخاف قلة الصبر، فالتمتع أحبّ إِلي.
الرابع: لا يجوز تفضيل بعضها على بعض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرعها ولم يفضل بينها.
يريد: الإِفراد والقِرَان والتمتع.

فرع:
قال اللخمي: من أردف الحج من الحِلِّ طاف للقدوم إِذا دخل مكة، وإِن كان أردفه بعد أن دخل الحرم لم يطف، وأخَّر ذلك حتى يقدم من عرفة؛ لأنها
¬__________
(¬1) عز ابن رشد (الحفيد) سبب الاختلاف في ذلك إِلى "اختلافهم فيما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مفردًا، وروي أنه تمتع، وروي عنه أنه كان قارنًا، فاختار مالك الإِفراد" (بداية المجتهد: 1/ 266).
(¬2) المعونة: 1/ 563.
(¬3) انظر التلقين: 67.

الصفحة 495