كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

حِلٌّ؛ وشبهه بالمكي الذي يحرم بالحج من مكة.

فرع:
ولا يرتدف حجٌّ على عمرة فاسدةٍ ولا يلزمه إِن فعل (¬1)، وقال عبد الملك: يرتدف الحجُّ على العمرة الفاسدة.
وسيأتي بيانُه في حكم الوطء.

فرع:
ومن المدونة قال مالك: وإِذا أحرم مكي بعمرة من مكة، ثم أضاف إِليها حجة؛ لزماهُ وصارَ قارنًا (¬2) ويخرج إِلى الحل فإِن الحرم ليس بميقات للعمرة، ولا دم عليه للقران، لأنه مكي.
وقال ابن الماجشون: عليه دم القران.
¬__________
(¬1) النوادر: 1/ 162 أ.
(¬2) المدونة: 2/ 131.

الصفحة 496