كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

فصل
وشرط وجود دم القران (¬1): أن يحج من عامه؛ لأنه نقص طوافًا وسعيًا للعمرة، واندرجا له في الحج.

تنبيه:
هذا الشرط لا يحتاج إِليه إِذا تأملته، وقد نصَّ عليه المتأخرون، لأن مرادهم الاحترازُ عمَّن فاته الحجُّ، لأنه حينئذ يتحلَّل بعمرةٍ وبحج من العام الثاني، فيسقط عنه دمُ القران الذي لزمه في العام الأول، فإِن لم يتحلل فقد نقص طوافًا وسعيًا، كما ذكرناه، فيجبر بالدم، قاله ابن عبد السلام.
وله شرط ثان: وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ولا من ذي طوى، فإِن الحاضر لا دم عليه، كما تقدم على المشهور (¬2).
وقال عبد الملك: يلزمهم (¬3) الدم؛ لأن القِران أسقط عنهم أحد العملين.
وللحاضر أن يفعل في القران، في الاكتفاء بطواف واحد وسعي واحد، مَا يفعلُه غيرُ الحاضر.
¬__________
(¬1) ص: هدي القران.
(¬2) هذا ما مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني، فقال: "وليس على أهل مكة هَدْي في تمتع ولا قران". (الرسالة الفقهية: 181).
(¬3) أورد العدوي قول عبد الملك بن الماجشون الموجب للهديَ على القارن من أهل مكة قياسًا على التمتع، وقال: اختاره اللخمي. (العدوي على كفاية الطالب الرباني: 1/ 494).

الصفحة 497