كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وبه قال الشافعي (¬1) وجماعة من أهل المدينة.
فمن أراد العمرة عمل في غسله وإِحرامه وتلبيته وغير ذلك من اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج، كما يعمل الحاج.

فرع:
قال ابن المواز: فإِن أحرم بالعمرة (¬2) من الميقات قطع التلبية إِذا دخل أوائل
¬__________
= {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
أما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. فإِنما هو أمر بالإِتمام لما دخل فيه، فلا متعلق لأحد بإِيجاب العمرة في هذه الآية، وإِنما هي سنة. (المقدمات: 1/ 304).
وانظر (بداية المجتهد: 1/ 257، طريق الرشد: 1/ 223 - 224، أرقام 692 - 698، القبس: 2/ 560 - 561، المحرر الوجيز: 2/ 109، المنتقى: 2/ 253).
(¬1) قال الشافعي: الذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي أن تكون العمرة واجبة، فإِن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن إِحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات، وفي الحج زيادة عمل على العمرة، فظاهر القرآن أولى. وهذا قول ابن عباس وعطاء. (الأم: 2/ 113).
وانظر (أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 118 - 119، الإِشراف على مسائل الخلاف 1/ 223. المجموع: 7/ 7 - المغني: 3/ 223).
(¬2) الإِحرام بالعمرة لا يكون من مكة خلافًا للحج والفرق بينهما بينه الونشريسي بقوله: =

الصفحة 500