كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
إِحداهن في رجب شاذ (¬1).
فرع: [حيض المعتمرة]:
فإِذا حاضت المعتمرةُ قبلَ أن تطوف وتسعى وقد قاربها وقت الحج وتخاف فواته فإِنها تُحْرِم بالحج وتكون كمن قرن الحج والعمرة، وعليها طواف واحد وسعي واحد وهدي.
¬__________
= وعن عروة ابن الزبير أن عمرته الواحدة في شوال، وعن ابن عمر أنه اعتمر في رجب.
وقد ردت عائشة ذلك.
ومن قال: إِنه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كان متمتعًا أو قارنًا قال: إِنه اعتمر أربع عمر. (المقدمات: 1/ 304 - 305). وانظر (مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم: 2/ 423).
(¬1) أكد أبن قيم الجوزية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية وعمرة العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة من حجته، فإِن كان قارنًا، لعدة أدلة.
واستدل ابن القيم على ذلك بعدة أحاديث.
وقال: "أما قول عبد الله بن عمر: إِن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربعًا إِحداهن في رجب فهو وهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة قط إِلا وهو شاهد، ما اعتمر في ربج قط". (مناسك الحج والعمرة لابن القيم: 17 - 20).
وحديث عائشة أخرجه البخاري في (الصحيح، كتاب العمرة، باب: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -) وانظر (فتح الباري: 3/ 599 - 602).