كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

نوى إِدخالَه في الإِحرام جرَّدَهُ من المخيط، فينعقد إِحرامه بذلك (¬1) الفعل.

فرع:
وفي الموازية: لا يحج بالرضيع. وهو محمول على الكراهة.
قال ابن الجلاب: والرضيع ونحوه (¬2) لا يجرد للإِحرام، ويجرد غيره من المتحركين (¬3).

فرع:
ويطوف الولي (¬4) بالطفل ويسعى به محمولًا، إِن لم يقو على السعي، ويرمي عنه إِن لم يحسن، ويُحضره المشاعِرَ بعرفةَ والمزدلفةَ والمشعرِ الحرام (¬5) ومِنى، ولا يركع عنه ركعتيْ الطواف على المشهور (¬6)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركع أحد عن أحد" (¬7).
¬__________
(¬1) في ر: أجزأه ذلك، عوضًا عن: فينعقد إِحرامه بذلك.
(¬2) ر: وغيره، وما أثبتناه مطابق لما في التفريع.
(¬3) التفريع: 1/ 353، ومثله في (الكافي: 1/ 411).
(¬4) الولي: سقطت من ر، ص.
(¬5) الحرام: انفردت بها (ر).
(¬6) هذا ما اقتصرت عليه (المدونة: 2/ 184).
(¬7) لم نعثر على تخريج لهذا الحديث، وفي معناه بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد =

الصفحة 510