كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
ونقل ابن عبد الحكم: أنه يركع عنه؛ لأنه ينوب عنه في النية وهي كالصلاة، لا ينوب فيها أحد عن أحد (¬1).
وأما من عقل الصلاة فيأمره وليه بالركوع.
فرع:
وإِذا كان الوليُّ مأمورًا بتجريد الطفل، فلا بأس أن يُبْقيَ عليه الخلاخيل الفضةَ ونحوها (¬2).
فرع:
وأما الصبيُّ المميزُ والعبدُ فيحرمان عن أنفسهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، إِذا أحرما بإِذن الولي والسيد (¬3).
¬__________
= عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد (الموطأ: كتاب الصوم، النذر في الصيام والصيام عن الميت). (تنوير الحوالك: 1/ 222).
(¬1) نقل ابن عبد الحكم وارد في (تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 14 أ) وأضاف إِليه قول حمد يس. (كقول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه رجل فإِنه يصلي عنه ركعتي الطواف).
وفي رواية ابن وهب عن مالك: لا يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيه. (التمهيد: 1/ 105).
(¬2) المدونة: 2/ 129، التوضيح: 1/ 199 ب.
(¬3) بالنسبة إِلى الصبي، انظر (المدونة: 2/ 127).