كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
فرع:
وإِذا لم تَدْعُ ضرورةٌ إِلى الحجِّ بالمولى عليه من يتيم ونحوه فزيادة نفقة السفر تلزم الولي، إِلا أن يخاف عليه (¬1) * ضيعةً في غيبته، ولا يجد من يكفله، فالنفقة كلها في مال الصبي (¬2).
فرع:
وما لزم الصبي من الفدية وجزاء الصيد فعلى وليه؛ لأنه المتسبب في لزوم ذلك له (¬3).
وقيل: هو في مالِ الصَّبِيِّ؛ لأنه المباشر، والمباشرُ مقدم في الضمان على المتسبب، فأشبه الجناية.
¬__________
(¬1) هنا يبدأ نقص في (ر)، مقداره صفحتان 92 و 93.
(¬2) هذا ما مشى عليه ابن الحاجب فقال: "وزيادة النفقة على الولي إِلا إِن خيف عليه ضيعة".
(انظر التوضيح لخليل: 1/ 200 أ) و (مختصر ابن عرفة: 1/ 128 أ) وقد عقد الونشريسي في ذلك فرقًا نصه: "إِنما تسقط زيادة النفقة عن ولي الصبي إِذا خاف عليه الضيعة إِن لم يحمله معه إِلى الحج، ولا تسقط عنه الفدية ولا جزاء الصيد إِن أحرم به وفعل موجبهما؛ لأن الولي إِنما يضطر إِلى الخروج به لا إِلى إِحرامه فكأنه هو الذي فعل". (عدة البروق: 126، الفرق: 183).
وانظر (الكافي: 1/ 412).
(¬3) تكون الفدية والجزاء في مال الأب إِلا أن يخرج به؛ نظرًا لأنه لو تركه ضاع فتكون =