كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.
والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.

فرع:
وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.

فرع:
فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم (¬1).

فرع:
وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض (¬2) فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء (¬3).
وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام (¬4).
¬__________
(¬1) الذخيرة: 3/ 185 - 186.
(¬2) ص: الفريضة.
(¬3) المدونة: 2/ 142.
(¬4) كذا في (النوادر: 1/ 161 أ) معزوًّا لابن المواز.

الصفحة 518