كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

تطوعًا؛ لأنها لا تعطل عليه استمتاعًا (¬1) ذكره القرافي في الذخيرة (¬2)

تنبيه:
المرأة كالرجل في أفعال الحج: فرائضه وسننه وفضائله، إِلا أنها تزيد على الرجال بزيادة استصحاب زوج أمحرم. وتلبس الثياب والحلي والمعصفرات، ما لم ينتفض عليها منه شيء (¬3)، وتغطي محملَهَا.
ويزيدُ الرجلُ عليها بالصعود على الصفا والمروة، إِلا أن تخلو فتصعد وموقف المرأة أسفلَهمَا.
ولا ترمل حول البيت ولا تسعى بين الميلين الأخضرين كالرجل (¬4)، ولا ترفع صوتها بالتلبية (¬5)، وتقصيرها دون تقصير (¬6) الرجل، ولها ترك طواف الوداع للحيض والنفاس (¬7).
¬__________
(¬1) ب: استمتاعها.
(¬2) الذخيرة: 3/ 185 - 186.
(¬3) لا تلبس المرأة في إِحرامها الثوب المعصفر، إِذا كان ينتفض على جسدها شيء من طيبه، وقد كان مالك يكره للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المفدم لانتفاضه. (مواهب الجليل: 3/ 148).
(¬4) هبة المالك: 143 - 144.
(¬5) شرح العزية للزرقاني: 259.
(¬6) تقصير: سقطت من (ر)، ص.
(¬7) كنز المطالب، للعدوي: 175.

الصفحة 521