كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

المدونة: إِذا عاد لا دم عليه مطلقًا إِلا أن يحرم (¬1).
وفي الإِكمال: ومن جاوز الميقات ونيته الحج أو العمرة رجع ما لم يحرم عند مالك ولا دم عليه، وهو ظاهر كلام اللخمي وغيره، ذكره في التوضيح (¬2).

فرع:
وإِذا لم يقصد دخول مكة بأحد النسكين وجاوز ميقاته مريدًا دخولها لحاجة ودخلها حلالا، أو بدا له بعد ذلك فدخلها بأحد النسكين محرمًا *، ففي وجوب الدم لتجاوزه الميقات خمسة أقوال:
أحدها: وجوب الدم سواء كان صَرُورَة أو غير صَرُورَة أحرم أم لم يحرم.
الثاني: سقوطه مطلقًا.
الثالث: وهو المشهور، إِن أحرم وهو صَرُورَةٌ وجب الدمُ؛ وإِن لم يكن صرورةً أو لم يحرم فلا دم عليه.
الرابع: يجب الدم، إِن كان صرورةً سواءً أحرم أو لا.
¬__________
= الحج أو عمرة فقد أساء، فإِن عاد قبل البعد فلا دم عليه إِن كان جاهلًا، وقيل: مطلقًا، وإِلا فدم". انظر (التوضيح: 1/ 208 أ، جامع الأمهات: 188).
(¬1) المدونة: 2/ 132 أ.
(¬2) هذا مختصر ما جاء في (التوضيح: 1/ 208 ب).

الصفحة 524