كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
تنبيه:
قال القرافي: والمعتبر في الطول دفع مضرة حرِّ أو برد، طال أو قصر (¬1).
ومثال حصول النفع مع قصر الزمان كتغطية رأسه وقت نزول مطر شديد، وإِن لم يقصد دفع ضرر فالطول كاليوم لحصول الترفه.
فرع:
قال ابن راشد: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يجوز * له أن يغطيَ رأسَه (¬2) في الإِحرام (¬3).
فرع:
ولا يجوز له أن يغطي وجهه أيضًا، ففي المدونة: وإِحرام الرجل في وجهه ورأسه (¬4).
¬__________
(¬1) الذخيرة: 3/ 349 - 350.
(¬2) عبارة ابن راشد: "يحرم على الرجل أن يغطي رأسه، وإِن غطى وجهه افتدى".
وقال الأبي: "لم يختلف في حرمة تغطية الرأس، وإِنما اختلف في الوجه" (إِكمال الإِكمال: 3/ 319).
وحكى ابن المنذر الإِجماع على منع المحرم من تخمير رأسه. (الإِجماع: 18).
(¬3) ر: إِحرامه.
(¬4) المدونة: 2/ 222.