كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
وأخذ مالك بقول ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم (¬1).
وقال مالك: من غطى وجهه افتدى (¬2).
تنبيه:
ويفهم من قول ابن الحاجب: ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور (¬3)، أن المشهور جواز تغطية الوجه (¬4)، وهو مما تعقب عليه.
قال الباجي: وإِلى المنع ذهب مالك. وإِنما ذكر قضية عثمان رضي الله عنه ليكون للمجتهد طريق إِلى الاجتهاد. وحكى القاضي عبد الوهاب فيه قولين: بالكراهة والتحريم للمتأخرين (¬5).
¬__________
(¬1) الذخيرة: 3/ 307 - 308.
(¬2) ولكن مالكًا يجوز استظلال المحرم بيديه بوضعهما فوق حاجبين. قال ابن رشد: إِنما استخف ذلك ليسارته. (البيان والتحصيل: 3/ 30 - 31).
(¬3) كذا في (جامع الأمهات: 4). وتمام كلامه ( ... بما يعد ساترًا).
(¬4) الوجه: سقطت من (ب).
(¬5) قول الباجي في (المنتقى: 2/ 199). وهو يعني بقضية عثمان ما أخرجه مالك عن ابن عمير الحنفي "أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم" (الموطأ: كتاب الحج، تخمير المحرم وجهه).
قال الباجي: "يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجته إِليه، ويحتمل أن يكون فعله لأنه رآه مباحًا، وقد خالفه ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطيته".