كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)
وقال ابن بشير: يمنع المحرم من تغطية الوجه والرأس.
وقال ابن شاس: إِحرامُ الرجل في وجهه ورأسِه (¬1).
فالحاصل: أن تغطية ما فوق الذقن لا يجوز على المشهور.
والقول الثاني: الكراهة.
ومرادهم: إِذا غطى رأسه أو وجهه بما يعدّ ساترًا كالثوب، وأما لو غطاه بيده فلا شيء عليه (¬2).
فرع:
قال في العتبية: ويُكره أن يكب وجهه على الوسادة من شدة (¬3) الحرِّ (¬4).
¬__________
(¬1) الجواهر ك 1/ 419 - الرسالة الفقهية: 180.
والمعنى: أن أثر إِحرام الرجال إِنما يظهر في وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما. (الفواكه الدواني: 1/ 381).
(¬2) الذخيرة: 3/ 307.
(¬3) ر: لشدة.
(¬4) هذا مذهب مالك في العتبية، ووجه ابن رشد الكراهية في ذلك "بأن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه، ولا أن يستظل بشيء إِلا إِذا نزل بالأرض بالفسطاط والقبة وشبه ذلك لأنه كالبيت". (البيان والتحصيل: 3/ 455).