كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (اسم الجزء: 2)

ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين أصحهما الجواز.
وأما الاستظلال بالمحمل وهو في الأرض فجائز.

فرع:
وفي الاستظلال بشيء يضعه على المحمل وهو راكب فيه أو نازل في الأرض، وهو فيه قولان في الفدية، بخلاف الاستظلال * بجانبه وهو في الأرض، كما تقدم ذكره في التوضيح (¬1).
قال اللخمي: إِن لم يكشف ما على المحارة (¬2) افتدى (¬3) وكذا لو استظل بثوب يضعه على عود كالراية، وهو على البعير أو في الأرض، ففي الفدية قولان.
والقول بالفدية (¬4) في هذه الصورة لمالك.

تنبيه:
قال ابن الحاج: الفدية عند مالك في ذلك مستحبة غير واجبة.
وفي منسك التادلي عن ابن رشد: أنه رُوي عن مالك أن استحسن الفدية
¬__________
(¬1) التوضيح: 1/ 235 ب.
(¬2) المحارة: شبه الهودج، والهودج: مركب للنساء. (جواهر الإِكليل: 1/ 187).
(¬3) الجواهر: 1/ 420.
(¬4) ر: في الفدية.

الصفحة 539